الإمام مالك
489
الموطأ
( 2 ) باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة 3 - حدثني يحيى عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رجلا من الأنصار ، من بنى حارثة ، كان يرعى لقحة له بأحد . فأصابها الموت . فذكاها بشظاظ . فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقال ( ليس بها بأس . فكلوها ) . قال أبو عمر : مرسل عند جميع الرواة . 4 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن رجل من الأنصار ، عن معاذ بن سعد ، أو سعد ابن معاذ ، أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع . فأصيبت شاة منها . فأدركتها ، فذكتها بحجر . فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقال ( لا بأس بها . فكلوها ) . أخرجه البخاري في : 73 - كتاب الذبائح والصيد ، 19 - باب ذبيحة المرأة والأمة . 5 - وحدثني عن مالك ، عن ثور بن زيد الدبلي ، عن عبد الله بن عباس ، أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب ؟ فقال : لا بأس بها . وتلا هذه الآية - ومن يتولهم منكم فإنه منهم - . 6 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول : ما فرى الأوداج فكلوه .
--> 3 - ( لقحة ) ناقة ذات لبن . ( ذكاها ) التذكية : الذبح . ( بشظاظ ) الشظاظ : عود محدد الطرف . 4 - ( بسلع ) جبل بالمدينة . ( فرى ) قطع . ( الأوداج ) جمع ودج . عرق في العنق . وهما ودجان .